قال الشافعي:«لا أعلم مخالفاً في إجازته»(٢). يعني الرهن.
وقال ابن قدامة:«أجمع المسلمون على جواز الرهن في الجملة»(٣).
وقد نقل ابن قدامة الإجماع على أن توثيق الدين بالرهن غير واجب.
قال أيضًا: «والرهن غير واجب، لا نعلم فيه مخالفًا؛ لأنه وثيقة بالدين، فلم يجب، كالضمان، والكتابة، وقول الله تعالى:{فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ}[البقرة:٢٨٣].إرشاد لنا لا إيجاب علينا، بدليل قوله تعالى:{فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ}[البقرة: ٢٨٣]؛ ولأنه أمر به عند إعواز الكتابة، والكتابة غير واجبة، فكذا بدلها (٤).
[الدليل على صحة الرهن في الحضر]
[الدليل الأول]
(ح-١٠٩٣) روى البخاري من طريق الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود.
عن عائشة رضي الله عنها، قالت: اشترى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من يهودي طعاماً بنسيئة، ورهنه درعه (٥).
(١). مواهب الجليل (٥/ ٢). (٢). الأم (٣/ ١٨٦). (٣). المغني (٤/ ٢١٥). (٤). المغني (٤/ ٢١٥)، وانظر (٥). صحيح البخاري (٢٠٩٦)، ورواه مسلم (١٦٠٣).