المبحث الثاني
في دعوى المرأة الحرة نسب اللقيط
[م-٢٠٧٢] اختلف العلماء في دعوى المرأة الحرة نسب اللقيط على ثلاثة أقوال:
القول الأول:
إذا ادعته المرأة لم تصدق إلا ببينة، وهذا مذهب الحنفية، والشافعية في الأصح، ورواية في مذهب الحنابلة (١).
قال الحنفية: إلا أن يصدقها زوجها، أو تشهد لها القابلة (٢).
قال ابن نجيم: «المدعي لو كان امرأة ادعت أنه ابنها فإن صدقها زوجها، أو شهدت لها القابلة، أو قامت البينة صحت دعوتها وإلا فلا» (٣).
وفي تحفة المحتاج: «وإن استلحقته امرأة لم يلحقها في الأصح؛ لإمكان إقامة البينة بمشاهدة الولادة بخلاف الرجل، وإذا أقامتها لحقها» (٤).
(١) المبسوط (١٠/ ٢١٧)، بدائع الصنائع (٦/ ٢٥٣)، حاشية ابن عابدين (٤/ ٢٧٢)، تحفة المحتاج (٦/ ٣٦١)، مغني المحتاج (٢/ ٤٢٧)، أسنى المطالب (٢/ ٥٠٢)، حاشية الجمل (٣/ ٤٥٠)، نهاية المحتاج (٥/ ٤٦٣)، نهاية المطلب (٨/ ٥٥٥، ٥٥٥٦)، الإنصاف (٦/ ٤٥٣، ٤٥٤)، المغني (٦/ ٤٤ - ٤٥).(٢) حاشية ابن عابدين (٤/ ٢٧٢)، البحر الرائق (٥/ ١٥٧)، حاشية الشلبي على تبيين الحقائق (٣/ ٢٩٩).(٣) البحر الرائق (٥/ ١٥٧).(٤) تحفة المحتاج (٦/ ٣٦١).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute