قياس الوقف على الوصية، فإذا صحت الوصية للحمل، صح الوقف عليه.
[ونوقش هذا]
بأن الوصية تتعلق بالمستقبل، والوقف تسليط في الحال.
[الوجه الثاني]
أن الوقف من أعمال البر، وليس من باب المعاوضات، فيتسامح فيه.
[القول الثاني]
لا يصح مطلقًا، وهذا مذهب الشافعية (١).
جاء في مغني المحتاج:«فلا يصح الوقف على جنين؛ لعدم صحة تملكه، وسواء أكان مقصودًا أم تابعًا، حتى لو كان له أولاد وله جنين عند الوقف لم يدخل. نعم إن انفصل دخل معهم، إلا أن يكون الواقف قد سمى الموجودين أو ذكر عددهم فلا يدخل كما قاله الأذرعي»(٢).