[م-١٥٥٠] اختلف العلماء في الوقف على الحمل على ثلاثة أقوال:
[القول الأول]
يصح مطلقًا، وهذا مذهب الحنفية، والمالكية، واختيار ابن عقيل من الحنابلة (١).
على خلاف بينهم في لزومه قبل ولادته، فالمالكية يقولون: صحيح، وغير لازم (٢)، بخلاف الحنفية فإنهم يرون لزومه.
وإذا كان الحنفية يصححون الوقف على من لم يوجد فالحمل من باب أولى،
جاء في حاشية ابن عابدين نقلًا من الخانية:«ولو قال: أرضي صدقة موقوفة على من يحدث لي من الولد، وليس له ولد يصح، فإذا أدركت الغلة تقسم على الفقراء، وإن حدث له ولد بعد القسمة تصرف الغلة التي توجد بعد ذلك إلى هذا الولد؛ لأن قوله صدقة موقوفة وقف على الفقراء، وذكر الولد الحادث للاستثناء، كأنه قال: إلا إن حدث لي ولد فغلتها له ما بقي»(٣).