المبحث الأول
في استجار الكلب لصيد أو حراسة
قال الزركشي: ما جوز للحاجة لا يجوز أخذ العوض عليه (١).
قال المرداوي: ما حرم بيعه حرم إجارته إلا الحر والحرة (٢).
وقال العمراني: كل منفعة لا تضمن بالغصب لا يصح الاستئجار عليها (٣).
[م-٨٤٦] اختلف العلماء في استئجار الكلب للصيد على قولين.
[القول الأول]
لا يجوز، وهو مذهب الحنفية، والصحيح من مذهب الشافعية، والحنابلة (٤).
[القول الثاني]
يجوز استئجار الكلب للصيد، وهو مذهب المالكية، واختيار ابن حزم (٥).
(١) المنثور في القواعد (٣/ ١٣٩).(٢) الإنصاف (٦/ ٢٧).(٣) البيان للعمراني (٧/ ٢٨٩).(٤) الحنفية يرون صحة بيع الكلب، ويمنعون من إجارته للصيد بدائع الصنائع (٤/ ١٧٥)، المنثور في القواعد (٢/ ٤٠٥ - ٤٠٦)، المغني (٥/ ٣٢١)، قواعد ابن رجب القاعدة السابعة والثمانون (ص: ١٩٨).(٥) الخرشي (٣/ ٤٤)، وقال في حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني (١/ ٥٧٣): «ويجوز إجارة الأضحية في حياتها، وجلدها بعد ذبحها كما تجوز إجارة كلب الصيد».وانظر المحلى، مسألة (١٣٠٠).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute