لأن المنع من أجل التهمة، وهذا لا يفسد الشركة.
[دليل من قال: تجوز بشروط]
[الدليل الأول]
(ح-٨٩٠) ما رواه البخاري في صحيحه بسنده،
عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أعطى خيبر اليهود أن يعملوها، ويزرعوها، ولهم شطر ما يخرج منها (١).
[وجه الاستدلال]
إذا صح أن تكون الثمرة مشتركة في عقدي المساقاة والمزارعة بين الرسول - صلى الله عليه وسلم - وبين اليهود، صحت مشاركة المسلم لغيره في سائر عقود المشاركات.
[الدليل الثاني]
تعامل الرسول - صلى الله عليه وسلم - مع اليهود بيعًا وشراء، وإذا صحت معاملتهم فالشركة نوع من المعاملة.
(ح-٨٩١) فقد روى البخاري من طريق الأسود،
عن عائشة رضي الله عنها، قالت: توفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ودرعه مرهونة عند يهودي بثلاثين صاعًا من شعير (٢).
(ح-٨٩٢) وأكل الرسول - صلى الله عليه وسلم - من طعام أهل الكتاب. والحديث في الصحيحين (٣)، ولا يأكل الرسول - صلى الله عليه وسلم - إلا طيبًا.
(١) صحيح البخاري (٢٤٩٩).(٢) صحيح البخاري (٢٩١٦)، ومسلم (١٦٠٣).(٣) صحيح البخاري (٢٦١٧)، ومسلم (٢١٩٠).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute