[م-١٢٧٨] الشركة على سبيل العموم كغيرها من العقود يستوجب أركانًا، والركن: هو ما تقوم عليه الماهية، وبعدمه تنعدم الشركة.
وقد اختلف الحنفية مع الجمهور في تحديد الأركان:
فالحنفية يرون أن الشركة كسائر العقود ليس لها إلا ركن واحد: وهو الصيغة: الإيجاب والقبول (١).
وذهب الجمهور إلى أن أركان الشركة ثلاثة على سبيل الإجمال:
الصيغة: الإيجاب والقبول.
والعاقدان: ويتكونان من اثنين فأكثر.
والمعقود عليه: وهو المال بالاتفاق، والعمل على خلاف بينهم (٢).
فبعضهم يجعل العمل ركنًا داخلًا في المعقود عليه كبعض المالكية (٣).
(١) الفتاوى الهندية (٢/ ٣٠١). (٢) جاء في الشرح الصغير (٣/ ٤٥٧): «وأركانها ثلاثة: العاقدان، والمعقود عليه ـ وهو المال ـ والصيغة». وانظر الخرشي (٦/ ٣٨)، شرح البهجة (٣/ ١٦٦)، حاشيتا قليوبي وعميرة (٢/ ٤١٧)، وأما الحنابلة فهم قد ذكروا أركان العقد في عقد البيع، وغيره من العقود مقيس عليه، انظر شرح منتهى الإرادات (٢/ ٥)، كشاف القناع (٣/ ١٤٦). (٣) انظر مواهب الجليل (٥/ ١٢٣)، كفاية الطالب الرباني (٢/ ٢٠٢)، ومعه حاشية العدوي، التاج والإكليل (٥/ ١١٧).