وجاء في فتح العزيز بشرح الوجيز:«أما حكمها فبراءة المحيل عن دين المحال، وتحول الحق إلى المحال عليه، وبراءة المحال عليه من دين المحيل»(١).
وجاء في المغني:«ومن أحيل بحقه على من عليه مثل ذلك الحق، فرضي، فقد برئ المحيل أبدًا»(٢).
[وجه هذا القول]
[الوجه الأول]
قال ابن الجوزي: «لنا حديث حزن جد سعيد بن المسيب أنه كان له دين على علي بن أبي طالب، فسأله أن يحيله على رجل، ويمضي له به عليه، ثم أتاه، فقال له: قد مات، فقال له: اخترت علينا أبعدك الله، ولم يقل له: لك الرجوع علي (٣).
[وجه الاستدلال]
قال الماوردي:«لو كان له الرجوع لما استجاز علي أن يمنعه منه، وهو فعل انتشر في الصحابة لا نعرف له مخالفًا»(٤).
[وأجيب على هذا]
هذه القصة لا يعلم لها إسناد، فلا حجة فيها.
«قال ابن عبد الهادي في التنقيح: هذه القصة ذكرها غير واحد من أصحاب أحمد بغير إسناد. قال شيخنا: ولم أجد لها إلى الآن سندًا، والله أعلم»(٥).
(١) فتح العزيز بشرح الوجيز (١٠/ ٣٤٣). (٢) المغني (٤/ ٣٣٦). (٣) التحقيق في أحاديث الخلاف (٢/ ٢٠٤). (٤) الحاوي الكبير (٦/ ٤٢١). (٥) تنقيح التحقيق (٣/ ٣١).