(ث-٩) ما رواه ابن أبي شيبة (١)، وعبد الرزاق (٢) من طريقين عن سعيد بن جبير.
عن ابن عمر، قال: وددت أني رأيت الأيدي تقطع في بيع المصاحف.
[صحيح](٣).
[الدليل الثاني]
(ث-١٠) ما رواه عبد الرزاق (٤)، وسعيد بن منصور في سننه (٥)، ومن طريقه البيهقي (٦)، من طريق سعيد بن إياس الجريري.
عن عبد الله بن شقيق قال: كان أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يكرهون بيع المصاحف، وتعليم الغلمان بالأجر، ويعظمون ذلك.
[إسناده صحيح].
ولأنه يجب صون القرآن من أن يكون في معنى السلع المبتذلة بالبيع.
[دليل من قال: يجوز البيع.]
[الدليل الأول]
الأصل في البيع الحل، وقد قال تعالى:{وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ}[البقرة: ٢٧٥].
(١) المصنف (٤/ ٢٨٧) رقم: ٢٠٢٠٩. (٢) المصنف (١٤٥٢٥). (٣) كما رواه من طريق سعيد بن جبير البيهقي في السنن (٦/ ١٦). (٤) المصنف (١٤٥٣٤). (٥) سنن سعيد بن منصور (١٠٤). (٦) السنن (٦/ ١٦).