[م-١٩٠٤] لو قال الرجل لجماعة: ليحفظ لي أحدكم هذه الوديعة، وتركها عندهم، فهل يصح العقد؟
اختلف الفقهاء في صحة الوديعة على قولين:
القول الأول:
يصح الإيداع، وهذا مذهب الحنفية (١).
جاء في حاشية ابن عابدين:«لو وضع كتابه عند قوم، فذهبوا وتركوه ضمنوا إذا ضاع، وإن قاموا واحدًا بعد واحد ضمن الأخير؛ لأنه تعين للحفظ فتعين للضمان»(٢).
القول الثاني:
لا يصح، وهذا مذهب الحنابلة.
جاء في مجلة الأحكام الشرعية الحنبلية: «يشترط أن يكون الوديع معينًا، فلو قال لجماعة: أودعت أحدكم هذا، أو ليحفظ لي أحدكم هذا لم يصح العقد (٣).
(١) البحر الرائق (٧/ ٢٧٣)، مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر (٢/ ٣٣٧)، حاشية ابن عابدين (٥/ ٦٦٣). (٢) حاشية ابن عابدين (٥/ ٦٦٣). (٣) مجلة الأحكام الشرعية، مادة (١٣٢٣).