التجارة نفعًا، وإلا لزمه قدر حصته منه، وإقالة لخوف عدم الغريم ونحوه من النظر» (١).
وجاء في شرح الخرشي:«ويجوز له أن يقيل من شيء باعه هو أو شريكه من مال المفاوضة بغير إذن شريكه؛ لأن كلًا وكيل عن صاحبه»(٢).
وجاء في الإنصاف: «قوله (وأن يقايل) هذا الصحيح من المذهب. قال في الكافي والشرح والفروع: ويقايل في الأصح. وقال في المغني: الأولى أنه يملك الإقالة; لأنها إذا كانت بيعا: فهو يملك البيع. وإن كانت فسخا: فهو يملك الفسخ بالرد بالعيب إذا رأى المصلحة فيه. فكذلك يملك الفسخ بالإقالة إذا كان فيه حظ ....
قال في القواعد: الأكثرون على أن المضارب والشريك يملك الإقالة للمصلحة. سواء قلنا: هي بيع أو فسخ ... » (٣).
وفي المبدع:«ويقايل؛ لأن الحظ قد يكون فيها، وظاهره مطلقًا، وهو الأصح؛ لأنها إن كانت بيعًا فقد أذن له فيه، وإن كانت فسخًا، ففسخ البيع المضر من مصلحة التجارة، فملكه كالرد بالعيب»(٤).
[القول الثاني]
ذهب الحنابلة في أحد القولين إلى أن الشريك ليس له أن يقيل