[م-٩١٦] صرح الحنفية والشافعية أن للمستأجر أن يمنع المرضع عن أكل كل ما يضر بلبنها.
جاء في البحر الرائق:«ولا تأكل شيئًا يفسد لبنها، وتضمن به»(١).
وقال الماوردي:«ولولي الطفل أن يمنعها من أكل ما يضر بلبنها»(٢).
قال في مغني المحتاج:«قال الماوردي ... والصيرمي والرويان: إن له منعها من أكل ما يضر بلبنها»(٣).
وقال بعض الشافعية والحنابلة: على المرضع أن تأكل وتشرب كل ما يكثر به اللبن، وللمكتري تكليفها بذلك.
جاء في البهجة الوردية:«ويلزم المرضعة أن تأكل وتشرب ما يدر به اللبن، وللمكتري أن يكلفها ذلك، قاله الشيخان. قال ابن الرفعة: وفيه نظر، والذي قاله الماوردي أن للمكتري أن يمنعها من أكل ما يضر باللبن»(٤).
وجاء في المغني: «على المرضعة أن تأكل وتشرب ما يدر به لبنها ويصلح به وللمكتري مطالبتها بذلك؛ لأنه من تمام التمكين من الرضاع وفي تركه
(١) البحر الرائق (٨/ ٢٦)، وانظر حاشية ابن عابدين (٦/ ٥٤)، الفتاوى الهندية (٤/ ٤٣٢). (٢) الحاوي الكبير (٧/ ٤٢٤). (٣) مغني المحتاج (٢/ ٣٤٥). (٤) الغرر البهية شرح البهجة الوردية (٣/ ٣٣٠)، وانظر مغني المحتاج (٢/ ٣٤٥).