الشرط السادس
في اشتراط غنى الموصي
ترك المال للوارث القريب المحتاج خير من دفعه للأجنبي.
ترك الوصية بنية نفع الوارث المحتاج صدقة عليه.
[م-١٦٥٩] اختلف العلماء في حكم الوصية من الفقير إذا كان ورثته محتاجين:
[القول الأول]
إذا كان الوارث فقيرًا، لا يستغني بنصيبه من التركة، فالأفضل ألا يوصي، وهذا مذهب الحنفية (١).
جاء في الاختيار لتعليل المختار: «وإن كانت الورثة فقراء، لا يستغنون بنصيبهم، فتركها أفضل؛ لما فيه من الصلة والصدقة عليهم» (٢).
وقال ابن نجيم: وإن كانوا فقراء لا يستغنون بما يرثون فترك الوصية أولى» (٣).
[القول الثاني]
أن الوصية من الفقير مع حاجة الورثة مكروهة، وهذا مذهب المالكية،
(١). العناية شرح الهداية (١٠/ ٤٢٨)، الفتاوى الهندية (٦/ ٩٠)، الاختيار لتعليل المختار (٥/ ٦٤)، البحر الرائق (٨/ ٤٦٠)،(٢). الاختيار لتعليل المختار (٥/ ٦٤).(٣). البحر الرائق (٨/ ٤٦٠).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute