[م-١٦٦٠] اختلف السلف في المال الذي إذا تركه الميت فهو قليل.
[وقد جاءت مجموعة من الآثار في شأن ذلك، منها]
(ث-٢٢٤) ما ورد عن عائشة - رضي الله عنها - أنه قال لها رجل: إني أريد أن أوصي؟ قالت: كم مالك؟ قال: ثلاثة آلاف، قالت: كم عيالك؟ قال: أربعة، قالت: قال الله عز وجل: إن ترك خيرًا، وإن هذا الشيء يسير، فاتركه لعيالك، فهو أفضل،
[إسناده صحيح](١).
(ث-٢٢٥) وروى عروة، أن عليًا دخل على مريض، فذكروا له الوصية، فقال علي: قال الله: إن ترك خيرًا، ولما أره ترك خيرًا. قال حماد: فحفظت أنه ترك أكثر من سبعمائة.
[ضعيف، عروة لم يلق عليًا](٢).
(ث-٢٢٦) وعن ابن عباس، قال: إذا ترك الميت سبعمائة درهم فلا يوصي.
[ضعيف](٣).
(١). انظر (ث ٢٠٦). (٢). انظر (ث ٢٠٤). (٣). انظر (ث ٢٠٥).