المبحث الثالث
في الاختلاف في دفع المال
[م-١٧٤٣] إذا اختلف الوصي والموصى عليه في دفع المال، فادعى الوصي أنه دفع إليه ماله، وادعى الموصى عليه خلاف ذلك، فمن القول قوله؟
اختلف العلماء في ذلك:
[القول الأول]
أن القول قول الصبي (الموصى عليه)، وهذا مذهب المالكية والشافعية، إلا أن الشافعية قالوا: يقبل قوله مع يمينه (١).
جاء في التاج والإكليل: «قال مالك: لا يقبل قول الوصي في دفع المال لليتيم بغير إشهاد، ويقبل قوله في النفقة.
قال عبد الوهاب: وفي الجميع هو مدع لإخراج المال عن ذمته» (٢).
وجاء في البيان في مذهب الإمام الشافعي: «وإن ادعى الوصي أنه دفع إليه ماله بعد البلوغ وأنكر الموصى عليه، ففيه وجهان:
أحدهما، وهو المنصوص: أن القول قول الموصى عليه؛ لأنه لم يأتمنه على
(١). المدونة (٦/ ٢٥)، عقد الجواهر الثمينة (٣/ ١٢٣٨)، التاج والإكليل (٦/ ٤٠٥)، الشرح الكبير للدردير (٤/ ٤٥٦)، أحكام القرآن للشافعي (١/ ١٥٢)، أسنى المطالب (٣/ ٧٢)، الحاوي الكبير (٦/ ٥٢٦)، المهذب (١/ ٤٦٤)، الوسيط (٤/ ٤٩٢).(٢). التاج والإكليل (٦/ ٤٠٥).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute