(ث-٢٠) ما رواه ابن أبي شيبة، قال: حدثنا محمد بن ميسرة (١)، عن ابن جريج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه شعيب.
أن عبد الله بن عمرو كان يسلف له في الطعام، فقال للذي كان يسلف له: لا تأخذ بعض مالنا، وبعض طعامنا، ولكن خذ رأس مالنا كله، أو الطعام وافيًا (٢).
[ضعيف جدًا](٣).
[ويجاب عن هذه الآثار السابقة]
أن هذه الآثار على فرض صحتها فهي معارضة برأي ابن عباس، والصحابة إذا اختلفوا لم يكن قول بعضهم حجة على بعض، ويبقى النظر فيما ترجحه الأدلة، والله أعلم.
[الدليل الثامن]
أن في بيع المسلم فيه قبل قبضه غررًا، وذلك أنه يحتمل حصول المبيع في المستقبل، وعدم حصوله، فهو مجهول العاقبة، وهذا حقيقة الغرر الممنوع في البيع.
[ويجاب]
بأن الغرر إن كان يتعلق بالجهل في قدر المبيع وفي صفته فهو معلوم
(١) الصواب محمد بن ميسر، انظر نسخة مصنف ابن أبي شيبة بتحقيق الشيخ محمد عوامة (١٠/ ٤٩٣). (٢) المصنف (٤/ ٢٧٠) رقم: ١٩٩٩٨. (٣) ضعيف جدًا، فيه محمد بن ميسر، قال النسائي: متروك الحديث. الضعفاء له (٤٥٠). وقال فيه يحيى بن معين: كان مكفوفًا، وكان جهميًا، وليس هو بشيء، كان شيطانًا من الشياطين. الكامل لابن عدي (٦/ ٢٢٦). وقال فيه البخاري: فيه اضطراب. التاريخ الكبير (١/ ٢٤٥).