قال في الإنصاف:«يعتبر وجودها عند الموت والوصية فقط، وهو المذهب»(١).
° وجه اعتبارهما معًا:
اعتبر وجود هذه الصفات عند الإيصاء إليه؛ لأن ذلك وقت التقليد، والإيجاب، فاعتبر لصحته توفر شروطه، واعتبر وقت الموت؛ لأنه وقت التصرف.
[القول الثالث]
يشترط وجود هذه الصفات عند الوصية وما بعدها، وهو وجه في مذهب الشافعية، ووجه في مذهب الحنابلة (٢).
قال العمراني:«متى يعتبر وجود الشرائط الخمس في الوصي؟ فيه ثلاثة أوجه: .....
الثالث: منهم من قال: تعتبر وجود الشرائط في الوصي من حين الوصية إلى أن يموت الموصي؛ لأن كل وقت من ذلك يجوز أن يموت فيه الموصي فيستحق الوصي فيه النظر» (٣).
وجاء في الإنصاف:«يشترط وجود هذه الصفات عند الوصية والموت وما بينهما، وهو احتمال في الرعاية، وقول في الفروع، ووجه للقاضي في المجرد»(٤).