شركة المفاوضة هي القسم الثاني من شركة الأموال، فقد سبق لنا القسم الأول منها، وهي شركة العنان.
وقد اختلف الفقهاء في تعريف شركة المفاوضة اصطلاحًا؛ لاختلافهم في بعض شروطها.
[تعريف الحنفية لشركة المفاوضة]
جاء تعريف الحنفية لشركة المفاوضة بقولهم:«أن يشترك الرجلان، فيتساويا في مالهما، وتصرفهما، ودينهما»(٢).
(١) المفاوضة من الفعل: فوض، جاء في معجم مقاييس اللغة (٤/ ٤٦٠): «الفاء والواو والضاد أصل صحيح، يدل على اتكال في الأمر على آخر، ورده عليه .... قال الله تعالى في قصة من قال: {وأفوض أمري إلى الله} [غافر: ٤٤] ومن ذلك قولهم: باتوا فوضى: أي مختلطين، ومعناه: أن كلًا فوض أمره إلى الآخر». وجاء في مختار الصحاح (ص: ٢١٥): «فوض إليه الأمر تفويضًا: رده إليه. وقوم فوضى بوزن سكرى، أي متساوون، لا رئيس لهم، وتفاوض الشريكان في المال: اشتركا فيه أجمع، وهي شركة المفاوضة، وفاوضه في أمره: أي جاره، وتفاوض القوم في الأمر: أي فوض بعضهم بعضًا». (٢) العناية شرح الهداية (٦/ ١٥٦).