وقيل: يجوز، وهو رواية عن أحمد، اختارها ابن تيمية، وابن القيم (١).
وقيل: لا يجوز إلا في دين المكاتب، وهو قول في مذهب الحنابلة (٢).
[دليل من قال: لا يجوز أن يقول: ضع وتعجل.]
[الدليل الأول]
(ث-١٤٤) ما رواه عبد الرزاق من طريق أبي المنهال (عبد الرحمن بن مطعم)، قال: سألت ابن عمر، عن رجل لي عليه حق إلى أجل، فقلت: عجل لي، وأضع لك، فنهاني عنه، وقال: نهانا أمير المؤمنين أن نبيع العين بالدين (٣).
(١) أحكام أهل الذمة (١/ ٣٩٥)، الفروع (٤/ ٢٦٤). (٢) الروض المربع (٢/ ١٩٨)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ١٤٠)، مطالب أولى النهى (٣/ ٣٣٦)، الفروع (٤/ ٢٦٤) (٣) المصنف (٨/ ٧٢) رقم: ١٤٣٥٩، ومن طريق أبي المنهال أخرجه البيهقي (٦/ ٢٨)، ونقله ابن عبد البر في الاستذكار من المصنف (٦/ ٤٨٩)، وروى مالك في الموطأ (٢/ ٦٧٢) عن عثمان بن حفص بن خلدة، عن ابن شهاب، عن سالم، عن ابن عمر موقوفًا عليه. وعثمان بن حفص بن خلدة، ذكره ابن عدي في كتابه الكامل في الضعفاء (٥/ ١٧٥). وذكره العقيلي في الضعفاء (٣/ ١٩٨).
وذكر البخاري أنه روى حديث من قال: يثرب، فليقل المدينة عشرًا، وقال: لا يتابع عليه. التاريخ الكبير (٦/ ٢١٧). وقال ابن حجر: كان رجلًا صالحًا، ولي قضاء المدينة في خلافة عبد الملك، وذكره ابن حبان في الثقات (٧٢٤). وقال ابن عبد البر: هو ثقة، روى عن الزهري، روى عنه مالك، وعبد العزيز بن أبي سلمة، ولم يرو عنه غيرهما فيما علمت، إلا أنه قد قيل: هو الذي روى عنه عباد بن إسحاق، عن إسماعيل ابن محمد بن سعيد الوقاصي ... انظر التمهيد (٢٠/ ٨١)، لسان الميزان (٤/ ١٣٣). ورواه البخاري من طريق آخر عن ابن عمر موقوفًا عليه (٦/ ٢٨). وذكره البخاري في التاريخ الكبير موقوفًا على ابن عمر (٣/ ٣٢٨).