الشافعية (١) ورواية عن الإمام أحمد (٢).
[وجه من قال: القول قول البائع]
[الوجه الأول]
أن الأصل عدم تغير المبيع عن رؤيته المتقدمة؛ لأن التغير حادث، والأصل عدم التغير.
[الوجه الثاني]
أن المشتري يدعي أن المبيع قد تغير، والبائع ينكر، والقول قول المنكر مع يمينه، كما في حديث ابن عباس المتفق عليه (ولكن اليمين على المدعى عليه) (٣).
[ونوقش]
بأن المدعي هو البائع، وجه ذلك أن البائع يدعي على المشتري أنه قد رآه بهذه الصفة الموجودة الآن، ورضي به، والمشتري ينكر ذلك (٤).
[ورد هذا النقاش]
لا نسلم أن البائع هو المدعي بدليل أن المشتري لو ترك دعواه لتم البيع، وهذا يدل على حصر الدعوى في جانبه فقط.
(١) فتح العزيز (٨/ ١٥٠)، روضه الطالبين (٣/ ٣٧٠).(٢) انظر: المبدع (٤/ ٢٧)،الإنصاف (٤/ ٢٩٨).(٣) البخاري (٤٥٥٢)، ومسلم (١٧١١).(٤) انظر حاشية الجمل (٣/ ٤٠)، نهاية المحتاج (٣/ ٤١٨)، مغني المحتاج (٢/ ١٩).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute