الشافعية (١) ورواية عن الإمام أحمد (٢).
[وجه من قال: القول قول البائع]
[الوجه الأول]
أن الأصل عدم تغير المبيع عن رؤيته المتقدمة؛ لأن التغير حادث، والأصل عدم التغير.
[الوجه الثاني]
أن المشتري يدعي أن المبيع قد تغير، والبائع ينكر، والقول قول المنكر مع يمينه، كما في حديث ابن عباس المتفق عليه (ولكن اليمين على المدعى عليه) (٣).
[ونوقش]
بأن المدعي هو البائع، وجه ذلك أن البائع يدعي على المشتري أنه قد رآه بهذه الصفة الموجودة الآن، ورضي به، والمشتري ينكر ذلك (٤).
[ورد هذا النقاش]
لا نسلم أن البائع هو المدعي بدليل أن المشتري لو ترك دعواه لتم البيع، وهذا يدل على حصر الدعوى في جانبه فقط.
(١) فتح العزيز (٨/ ١٥٠)، روضه الطالبين (٣/ ٣٧٠).(٢) انظر: المبدع (٤/ ٢٧)،الإنصاف (٤/ ٢٩٨).(٣) البخاري (٤٥٥٢)، ومسلم (١٧١١).(٤) انظر حاشية الجمل (٣/ ٤٠)، نهاية المحتاج (٣/ ٤١٨)، مغني المحتاج (٢/ ١٩).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.