المسألة الثالثة
في أكل ميتة الآدمي في حال الاضطرار
[م-٢٧٩] اختلف الفقهاء في الانتفاع بميتة الآدمي بأكل جزء منها لدفع الهلاك على ثلاثة أقوال:
[القول الأول]
لا يجوز، وهو مذهب الحنفية (١)، والمالكية (٢)، واختاره أكثر الحنابلة (٣)
[القول الثاني]
يجوز، اختاره ابن عبد السلام من المالكية (٤)، وهو مذهب الشافعية (٥)، وقول في مذهب الحنابلة (٦).
[القول الثالث]
إن كان الميت كافرًا حل أكله، وإن كان مسلمًا لم يحل، وهو وجه في
(١) تبيين الحقائق (٢/ ٦٨).(٢) المنتقى للباجي (٣/ ١٤٠)، وجاء في أحكام القرآن لابن العربي (١/ ٨٦): «ولا يأكل ـ يعني المضطر ـ ابن آدم، ولو مات، قاله علماؤنا، وقال الشافعي: يأكل لحم ابن آدم». وانظر التاج والإكليل (٣/ ٧٧)، الخرشي (٢/ ١٤٥)، حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني (٢/ ٤٢٠)، حاشية الصاوي على الشرح الصغير (٢/ ١٨٤).(٣) جاء في الإنصاف (١٠/ ٣٧٦): «وإن وجد معصومًا ميتًا، ففي جواز أكله وجهان: .... أحدهما: لا يجوز، وعليه جماهير الأصحاب ... ». وانظر كشاف القناع (٦/ ١٩٩).(٤) الخرشي (٢/ ١٤٥)، حاشية الدسوقي (١/ ٤٢٩).(٥) قواعد الأحكام في مصالح الأنام (١/ ٩٥)، المجموع (٩/ ٤٧)، أسنى المطالب (١/ ٥٧١).(٦) الإنصاف: (١٠/ ١٧٦).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute