[م-٣٦٨] اختلف العلماء في بيع المزايدة على أربعة أقوال.
[القول الأول]
أنه جائز، وهو مذهب الأئمة الأربعة (١).
[القول الثاني]
يكره مطلقًا، وهو مروي عن إبراهيم النخعي (٢).
[القول الثالث]
يكره إلا في بيع الشركاء فيما بينهم، وهو مروي عن مكحول (٣).
[القول الرابع]
تكره إلا في بيع الغنائم والمواريث، وهو اختيار الحسن، ومحمد بن
(١) انظر في كتب الحنفية: شرح فتح القدير (٦/ ٤٧٩)، تبيين الحقائق (٤/ ٦٨)، بدائع الصنائع (٥/ ٢٣٢)، المبسوط (١٥/ ٧٦)، البناية (٦/ ٤٦٩)، الفتاوى الهندية (٣/ ٢١٠). وانظر في كتب المالكية: مواهب الجليل (٤/ ٢٣٩ - ٢٤٠)، البيان والتحصيل (٨/ ٤٥٧)، المنتقى للباجي (٥/ ١٠١)، التاج والإكليل (٦/ ٢٥٤). وانظر في كتب الشافعية: المهذب (١/ ٢٩١)، إعانة الطالبين (٣/ ٢٥)، حاشية البجيرمي (٢/ ٢٢٣)، نهاية الزين (ص: ٢٣٠). وانظر في كتب الحنابلة: كشاف القناع (٣/ ١٨٣)، (٢) فتح الباري (٤/ ٣٥٤). (٣) روى ابن أبي شيبة في المصنف (٢٠١٩٩) حدثنا حاتم بن وردان، عن برد، عن مكحول أنه كره بيع من يزيد إلا الشركاء بينهم. وإسناده حسن.