قال الزركشي: فاسد كل عقد كصحيحه في الضمان وعدمه (١).
[م-٩٥٣] ذهب عامة أهل العلم إلى أن كل عقد يقتضي صحيحه الضمان فيقتضي فاسده أيضًا الضمان، وما لا يقتضي صحيحه الضمان لا يقتضيه فاسده أيضًا.
قال الزيلعي:«الفاسد معتبر بالصحيح لكونه مشروعًا من وجه ; لأنه مشروع بأصله دون وصفه فلا يضمن ما لم يتعد فإذا تعدى ضمن ولا أجر عليه»(٢).
وجاء في المدونة:«أرأيت إن اشترطوا على الأجير الراعي ضمانا فيما هلك من الغنم؟ قال: قال مالك: الإجارة فاسدة ويكون له كراء مثله ممن لا ضمان عليه ولا ضمان عليه فيما تلف»(٣).
وجاء في نهاية المحتاج:«فاسد كل عقد كصحيحه»(٤).
قال ابن قدامة: «إن كانت الإجارة فاسدة لم يضمن العين أيضا إذا تلفت بغير تفريط ولا تعد ; لأنه عقد لا يقتضي الضمان صحيحه فلا يقتضيه فاسده كالوكالة والمضاربة. وحكم كل عقد فاسد في وجوب الضمان حكم صحيحه