صورتها: أن يقول: أعمرتك هذه الدار، أو هذه الدار لك عمرى، ويطلق، والمقصود بالإطلاق: ألا يشترط رجوعها بعد موته، ولا يثبت ولا ينفي العمرى لعقبه.
[م-١٨٨١] اختلف العلماء في هذه الصورة على قولين:
القول الأول:
أنها تمليك للرقبة والمنفعة، وهذا مذهب الحنفية، والقول الجديد للشافعي، والمشهور من مذهب الحنابلة (١).
جاء في الهداية:«والعمرى جائزة للمعمر له حال حياته ولورثته من بعده ... ومعناه: أن يجعل داره له عمره. وإذا مات ترد عليه، فيصح التمليك، ويبطل الشرط ... وقد بينا أن الهبة لا تبطل بالشروط الفاسدة»(٢).
استدل الجمهرور بأدلة منها:
الدليل الأول:
(ح-١١٥٥) ما رواه مسلم من طريق أبي خيثمة، عن أبي الزبير،
عن جابر، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أمسكوا عليكم أموالكم، ولا تفسدوها، فإنه من