° وجه القول بذلك:
[الوجه الأول]
أن المستحكر يتصرف فيه تصرف الملاك من بناء، وهدم، وبيع، وهبة، وإرث.
[الوجه الثاني]
أن الحكر لو كان عقد إجارة لكان له مدة محددة.
[ونوقش هذا]
بأن عقد البيع ينقطع فيه ملك البائع عن المبيع بخلاف عقد الحكر.
[القول الثالث]
تشبيه عقد الحكر بملك المنفعة في عقد الخراج، وهذا ما ذهب إليه الشيخ الدكتور صالح الحويس (١).
فإن أرض الخراج هي أرض موقوفة، ومع ذلك فضراب الخراج عليها مستمر في رقبتها لمن هي في يده.
وقد ذكر ابن تيمية خلاف العلماء في توصيف عقد الخراج:
هل هو عقد إجارة، أو هو عقد بيع، أو هو عقد قائم بنفسه.
فقال ابن تيمية: «قد قيل: إنه بيع بالثمن المقسط الدائم كما يقوله بعض الكوفيين.
(١). أحكام عقد الحكر في الفقه الإسلامي (ص: ١٨٢).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.