[م-٢٠٣٦] يشترط في الملتقط أن يكون مكلفًا، والمكلف: هو ا لبالغ العاقل، فلا يصح التقاط الصبي والمجنون (١).
جاء في البحر الرائق:«يشترط في الملتقط كونه مكلفًا، فلا يصح التقاط الصبي والمجنون»(٢).
وقال النووي:«الركن الثالث: الملتقط، ويشترط فيه أمور، أحدها: التكليف، فلا يصح التقاط الصبي والمجنون»(٣).
وفي الإنصاف:«يشترط في الملتقط أيضا: أن يكون مكلفا. فلا يقر بيد صبي، ولا مجنون»(٤).
وأما المالكية فالنصوص عنهم عزيزة في اشتراط التكليف، إلا أن ابن رشد في بداية المجتهد قد عرف الملتقط في باب اللقيط بقوله:«والملتقط: هو كل حر عدل رشيد»(٥).