الفرع الأول
في هبة الصبي والمجنون
جاء في تبيين الحقائق في ذكر شروط الهبة: «أن يكون الواهب عاقلًا بالغًا حرًا» (١).
والعقل والبلوغ والحرية هي صفات الأهلية الكاملة للتبرع.
قال ابن نجيم: «فلا تصح هبة المجنون، والصغير» (٢).
قال الكاساني: «لأنهما لا يملكان التبرع؛ لكونه ضررًا محضًا، لا يقابله نفع دنيوي فلا يملكها الصبي والمجنون» (٣).
فالمجنون فاقد للأهلية الكاملة.
والصغير: يشمل المميز وغيره، فالأول أهليته ناقصة، والثاني معدومة، والشرط أن تكون أهليته كاملة.
وقال القرافي: «الواهب شرطه أهلية التبرع، وعدم الحجر» (٤).
وجاء في نهاية المحتاج: «ويشترط في الواهب كونه أهلًا للتبرع» (٥).
(١). تبيين الحقائق (٥/ ٩١)، وانظر حاشية ابن عابدين (٥/ ٦٨٧).(٢). البحر الرائق (٧/ ٢٨٤).(٣). بدائع الصنائع (٦/ ١١٨).(٤). الذخيرة (٦/ ٢٢٣)، وانظر الشرح الصغير (٤/ ١٤١)، مواهب الجليل (٦/ ٥١)، الخرشي (٧/ ١٠٢)، الشرح الكبير (٤/ ٩٨)، حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني (٢/ ٢٥٦).(٥). نهاية المحتاج (٥/ ٤٠٨)، وانظر حاشية البجيرمي على الخطيب (٣/ ٢٦١)، فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب (١/ ٣١١)، تحفة المحتاج (٦/ ٣٠٠).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute