الفرع السابع
في هبة الحامل
[م-١٨٤٣] اختلف الفقهاء في حكم هبة الحامل على خمسة أقوال:
[القول الأول]
هبة الحامل من رأس المال ما لم يضربها المخاض، فإذا ضربها المخاض فعطيتها من الثلث، وهو مذهب الحنفية، والشافعية، والحنابلة (١).
جاء في البناية: «والحامل إذا ضربها المخاض، وهو الطلق يكون تبرعها من الثلث» (٢).
وفي الأم: «والحامل يجوز ما صنعت في مالها، ما لم يحدث لها مرض مع حملها، أو يضربها الطلق فإن ذلك مرض مخوف» (٣).
وجه من قال: إذا ضربها الطلق صار مخوفًا:
أن المرأة لا تخاف الموت من مجرد الحمل، والآلام منه لا تكون مخوفة حتى يضربها الطلق، فأشبهت صاحب الأمراض الممتدة قبل أن يصير صاحب فراش.
(١). البناية (١٣/ ٤٤٤)، المهذب (١/ ٤٥٣)، الأم (٤/ ١٠٨)، الحاوي الكبير (٨/ ٣٢٦)، البيان للعمراني (٨/ ١٩١)، الوسيط (٤/ ٤٢٣)، المحرر (١/ ٣٧٧)، المغني (٦/ ١١٠)، المبدع (٥/ ٣٨٩)، الإنصاف (٧/ ١٦٨).(٢). البناية (١٣/ ٤٤٤).(٣). الأم (٤/ ١٠٨).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.