[م-٦٠٧] إذا اختلف المتعاقدان في قدر الثمن، بأن قال البائع: بعتك سلعتي بألف دينار، وقال المشتري: اشتريتها بخمسمائة، والسلعة قائمة، فقد اختلف الفقهاء في هذه المسألة على أربعة أقوال:
[القول الأول]
يتحالفان، ويترادان، وهذا مذهب الحنفية (١)، والشافعية (٢)، والمالكية (٣)، والمشهور في مذهب الحنابلة (٤).
(١) المبسوط (١٣/ ٢٩)، البحر الرائق (٧/ ٢١٨ - ٢١٩)، تبيين الحقائق (٤/ ٣٠٧)، حاشية ابن عابدين (٧/ ٤٦٨)، بدائع الصنائع (٦/ ٢٥٩)، العناية شرح الهداية (٨/ ٢٠٥)، درر الحكام شرح غرر الأحكام (٢/ ٣٤٠)، الفتاوى الهندية (٤/ ٣٢). (٢) الحاوي (٥/ ٢٩٧)، شرح الوجيز (٩/ ١٤٩) وما بعدها، روضة الطالبين (٣/ ٥٧٧)، المهذب (١/ ٢٩٣)، مغني المحتاج (٢/ ٩٥)، أسنى المطالب (٢/ ١١٤)، تحفة المحتاج (٤/ ٤٧٣). (٣) المدونة (٤/ ٣٩٣)، الثمر الداني في شرح رسالة القيرواني (ص: ٦١٢)، حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني (٢/ ٣٤٩ - ٣٥٠)، الشرح الصغير (٣/ ٢٤٩)، المنتقى شرح الموطأ (٥/ ٦١)، الخرشي (٥/ ١٩٦)، حاشية الدسوقي (٣/ ١٨٨)، منح الجليل (٥/ ٣١٥). (٤) المغني (٤/ ١٣٦)، الفروع (٤/ ١٢٥)، الإنصاف (٤/ ٤٤٥ - ٤٤٦)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٥٤)، كشاف القناع (٣/ ٢٣٦).