المبحث الخامس
الشروط التي تعلق العقد
تعريف التعليق اصطلاحًا (١):
ربط حصول مضمون جملة بحصول مضمون جملة أخرى بأداة من أدوات الشرط (٢).
مثاله: أن يعلق أحد المتعاقدين الصفقة على رضا أبيه، أو موافقة زيد من الناس، أو على قدومه.
[الفرق بين التعليق والشرط]
قال في المنثور: «والفرق بين التعليق والشرط: أن التعليق ما دخل على أصل الفعل بأداته، كإن، وإذا.
والشرط: ما جزم فيه بالأصل، وشرط فيه أمر آخر» (٣).
فإذا قلت: بعتك إن رضي فلان، فهذا تعليق.
وقولك: بعتك على أن تحمل المبيع إلى البيت، فهذا شرط.
(١) تعريف التعليق لغة، جاء في القاموس المحيط - (ص: ١١٧٧): عَلِقَ الصَّيْدُ في حِبالَتِهِ. وعَلَّقَهُ تَعْليقًا: جَعَلَهُ مُعَلَّقًا كَتَعَلَّقَه. اهـوفي تاج العروس علّق الشيءَ بالشّيءِ ومنه وعليه تعْليقًا: ناطَه به.(٢) البحر الرائق (٤/ ٢)، الدر المختار (٣/ ٣٤١)، حاشية ابن عابدين (٥/ ٢٤٠).(٣) المنثور في القواعد الفقهية (١/ ٣٧٠).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute