أن البائع هو المدعي، حيث يدعي وجود القبض وتقرر الثمن، والمشتري ينكر، فهو المدعى عليه، وقد قال - صلى الله عليه وسلم - في حديث ابن عباس المتفق عليه (ولكن اليمين على المدعى عليه)(١).
[الوجه الثاني]
حكي الإجماع على أن القول قول المشتري، جاء في تبيين الحقائق:«ولو قال: إني اشتريت منه مبيعًا إلا أني لم أقبضه، كان القول قوله بالإجماع»(٢).
[الوجه الثالث]
أن الأصل عدم القبض حتى يثبت، ولم يثبت القبض.
* * *
(١) صحيح البخاري (٤٥٥٢)، ومسلم (١٧١١)، وفي رواية البخاري قصة. (٢) تبيين الحقائق (٥/ ١٩)، وانظر الفتاوى الهندية (٤/ ١٨٩).