(ث-٦٢) روى ابن أبي شيبة من طريق عاصم بن عبيد الله، عن القاسم.
عن عائشة رضي الله عنها أنها كرهت أن تباع الجارية بشرط ألا تباع (١).
[إسناده ضعيف](٢).
[الدليل الثالث]
(ث-٦٣) ما رواه سعيد بن منصور، قال: نا هشيم، أنا يونس بن عبيد، عن نافع.
عن ابن عمر أنه كان يكره أن يشتري الرجل الأمة على ألا تباع، ولا توهب (٣).
[إسناده صحيح].
[دليل من قال: يصح البيع، ويبطل الشرط.]
[الدليل الأول]
(ح-٣٧٨) استدلوا بما رواه البخاري من طريق هشام بن عروة، عن أبيه،
عن عائشة رضي الله عنها، قالت: جاءت بريرة، فقالت: إني كاتبت أهلي على تسع أواق، في كل عام أوقية، فأعينيني، فقالت عائشة: إن أحب أهلك أن أعدها لهم عدة واحدة، وأعتقك فعلت، ويكون ولاؤك لي، فذهبت إلى أهلها فأبوا ذلك عليها .... فسمع بذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فسألني، فأخبرته، فقال: خذيها، فأعتقيها، واشترطي لهم الولاء، فإنما الولاء لمن أعتق، قالت: عائشة، فقام
(١) المصنف (٤/ ٤٢٥) رقم: ٢١٧٤٩. (٢) في إسناده عاصم بن عبيد الله بن عاصم، بن عمر بن الخطاب، وهو ضعيف، قال فيه البخاري: منكر الحديث. التاريخ الكبير (٦/ ٤٩٣). (٣) سنن سعيد بن منصور (٢/ ١٣٣ - ١٣٤) رقم: ٢٢٥٣.