قبل القبض؛ لأنه بيع مال الربا بجنسه، ولجازت بلفظ البيع، ولجازت بين جنسين كالبيع كله» (١).
وجاء في شرح منتهى الإرادات: «وهي عقد إرفاق منفرد بنفسه، ليس محمولًا على غيره» (٢).
[دليل من قال: الحوالة عقد إرفاق]
[الدليل الأول]
أن الحوالة لا خيار فيها، ولو كانت بيعًا لدخلها خيار المجلس.
[ويناقش]
بأن القائلين بأنها بيع لا يمنعون من دخول خيار المجلس؛ لأن خيار المجلس موضوع لاستدراك الغبن في عقود المعاوضات.
[الدليل الثاني]
لا تصح الحوالة بلفظ البيع، ولو كانت الحوالة بيعًا لصحت بلفظه.
[ونوقش هذا]
بأن هذه المسألة فيها خلاف، وسيأتي تحرير الخلاف فيها إن شاء الله تعالى.
[الدليل الثالث]
نص المالكية (٣)، والشافعية (٤)، والحنابلة (٥) على اشتراط تساوي الدينين
(١) المرجع السابق (٤/ ٣٣٦).(٢) شرح منتهى الإرادات (٢/ ٢٥٦).(٣) القوانين الفقهية (ص: ٢١٥)، مواهب الجليل (٥/ ٩٣)، منح الجليل (٦/ ١٨٨).(٤) إعانة الطالبين (٣/ ٧٥)، روضة الطالبين (٤/ ٢٣١)، أسنى المطالب (٢/ ٢٣١).(٥) الإنصاف (٥/ ٢٢٥)، المبدع (٤/ ٢٧٢).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute