جاء في كشاف القناع: الاستدانة على الغير بغير إذنه لا تجوز (١).
[م-١٣١٤] اتفق الفقهاء على جواز بيع الشريك نقدًا، واختلفوا في البيع نسيئة على قولين:
[القول الأول]
له أن يبيع ويشتري بالنسيئة، وهو مذهب الحنفية، والصحيح من مذهب الحنابلة، ومذهب المالكية في شركة المفاوضة (٢).
جاء في المبسوط:«ويبيع بالنقد والنسيئة، وعندنا هذا يملكه كل واحد منهما بمطلق عقد الشركة»(٣).
وجاء في بدائع الصنائع:«وله أن يبيع مال الشركة بالنقد والنسيئة ; لأن الإذن بالبيع بمقتضى الشركة وجد مطلقًا، ولأن الشركة تنعقد على عادة التجار ومن عادتهم البيع نقدًا ونسيئة»(٤).