المسألة الخامسة
في إبضاع الشريك
كل تصرف لا يتضمنه الإذن المطلق، ولا العرف الجاري، ولا فيه مصلحة للشركة فإن الشريك ممنوع منه (١).
[م-١٣١٦] الإبضاع: هو أن يدفع المال لمن يشتري له بضاعة متبرعًا (٢).
وهل للشريك أن يبضع دون إذن شريكه، اختلف العلماء في ذلك على قولين:
[القول الأول]
للشريك أن يبضع دون إذن شريكه، وهذا مذهب الحنفية، ورواية في مذهب الحنابلة، وهو مذهب المالكية في شركة المفاوضة (٣).
قال في البحر الرائق: «ولكل من شريكي العنان والمفاوضة أن يبضع، ويستأجر، ويودع ... » (٤).
وفي التاج والإكليل: «لأحد المتفاوضين أن يبضع ويقارض دون إذن شريكه» (٥).
(١) موسوعة القواعد الفقهية المنظمة للمعاملات المالية ـ عطية رمضان (ص: ٤٨٠).(٢) انظر الخرشي (٦/ ٤٣)، مغني المحتاج (٢/ ٣١٢).(٣) المبسوط (١١/ ١٨٠)، بدائع الصنائع (٦/ ٦٨)، تبيين الحقائق (٣/ ٣٢٠)، الهداية شرح البداية (٣/ ٩)، البحر الرائق (٥/ ١٩١)، المدونة (٥/ ٧٥)، بداية المجتهد (٢/ ١٩٢)، التاج والإكليل (٥/ ١٢٨)، الشرح الكبير (٣/ ٣٥٢)، الخرشي (٦/ ٤٣)، الإنصاف (٥/ ٤١٧)، الكافي في فقه الإمام أحمد (٢/ ٢٦٠).(٤) البحر الرائق (٥/ ١٩١).(٥) التاج والإكليل (٥/ ١٢٨).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute