[م-٩٢١] هل يصح للرجل المسلم أن يستأجر ظئرًا كافرة لإرضاع ولده؟
اختلف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال:
[القول الأول]
يصح، وهو مذهب الحنفية (١).
جاء في المبسوط:«ولا بأس بأن يستأجر المسلم الظئر الكافرة أو التي قد ولدت من الفجور; لأن خبث الكفر في اعتقادها دون لبنها، والأنبياء عليهم السلام، والرسل صلوات الله عليهم فيهم من أرضع بلبن الكوافر وكذلك فجورها لا يؤثر في لبنها»(٢).
[القول الثاني]
يكره، وهو مذهب المالكية والحنابلة (٣).
(١) المبسوط (١٥/ ١٢٧)، الفتاوى الهندية (٤/ ٤٣٤)، مجمع الأنهر (٢/ ٣٨٧). (٢) المبسوط (١٥/ ١٢٧). (٣) جاء في المدونة (٢/ ٤١٥ - ٤١٦): «سألت مالكا عن المراضع النصرانيات؟ قال: لا يعجبني اتخاذهن؛ وذلك لأنهن يشربن الخمر، ويأكلن لحم الخنزير أخاف أن يطعمن ولده مما يأكلن من ذلك، قال: وهذا من عيب نكاحهن، وما يدخلن على أولادهن. قال: ولا أرى نكاحهن حراما ولكني أكرهه». وانظر في مذهب الحنابلة: المغني (٨/ ١٥٥)، الفروع (٥/ ٥٧٦)، الإنصاف (٩/ ٣٥١)، شرح منتهى الإرادات (٣/ ٢٢٢)، كشاف القناع (٥/ ٤٥٩).