تكلمنا في المسألة الأولى عن التصرف في الأعيان قبل قبضها في المبحث السابق، ونتكلم في المباحث التالية عن التصرف في الدين قبل قبضه.
ونقصد بالتصرف: التصرف عن طريق البيع ونحوه، ولا نقصد التصرف بالدين عن طريق الهبة والإعارة والإبراء وغيرها من عقود التبرعات والإرفاق.
الدين في اصطلاح الفقهاء (١): يعرف الفقهاء كلمة الدين في اصطلاحهم باعتبارين: باعتبار التعلق، وباعتبار المضمون.
أما باعتبار التعلق: فيرد استعمالهم للدين في مقابل العين؛ لأن الحق
(١) الدين: يقال: دان فلان يَدِين دينًا: استقرض، وصار عليه دين، فهو دائن. ورجل مدين: كمقيل. ومديون، ومدان كمجاب، وتشدد الدال: أي لا يزال عليه دين. أو رجل مديون: كثر ما عليه من الدين. وأدَان وادَّن واستدان وتدين: أخذ دينًا. ورجل مِديان: يقرض الناس كثيرًا. وقيل: يستقرض كثيرًا. وقال ابن الأثير: المديان: مفعال من الدين للمبالغة، وهو الذي عليه الديون. وداينته مداينة: أقرضته، وأقرضني. انظر تاج العروس (١٨/ ٢١٤).