[م -٢٩١] اختلف العلماء في حكم بيع الأدهان المتنجسة على قولين:
[القول الأول]
يجوز بيعها إذا بين ذلك، وهو مذهب الحنفية (١)، واختاره بعض المالكية (٢)، وقول عند الشافعية (٣). ونسب هذا القول لأبي موسى الأشعري والليث بن سعد، والقاسم وسالم (٤).
[القول الثاني]
لا يجوز بيعها، وهو قول الجمهور (٥).
[دليل من قال: لا يجوز بيع الأدهان المتنجسة.]
[الدليل الأول]
(ح-١٧٤) ما رواه أحمد، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن
(١) الدر المختار (٥/ ٧٣)، المبسوط (١/ ٩٥)، حاشية ابن عابدين (٥/ ٧٣)، عمدة القارئ (٣/ ١٦٢). (٢) بداية المجتهد (٢/ ٩٥)، التمهيد (٩/ ٤٥ - ٤٧). (٣) هذا القول مرجوح في مذهب الشافعية، وهو مبني عندهم على مسألة إمكانية تطهير الزيت المتنجس بالغسل، انظر المجموع (٩/ ٣٨) و (٩/ ٢٨١)، حواشي الشرواني (٤/ ٢٣٥)، حاشية الجمل (٣/ ٢٣)، حاشية المغربي على نهاية المحتاج (٣/ ٣٩٤). (٤) التمهيد (٩/ ٤٥). (٥) مواهب الجليل (٤/ ٢٥٩)، مغني المحتاج (٢/ ١١)، إعانة الطالبين (٣/ ١٤٧)، الإقناع للشربيني (٢/ ٢٧٤)، كشاف القناع (٣/ ١٥٦)، شرح الزركشي (٣/ ٢٧٢)، المغني (٩/ ٣٤٠)،.