ركاب، فكانت لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - خاصة، وكان ينفق على أهله نفقة سنته، ثم يجعل ما بقي في السلاح والكراع عدة في سبيل الله (١).
والكراع: اسم يجمع الخيل، وقيل: اسم يجمع الخيل والسلاح.
والسلاح: اسم جامع لآلة الحرب (٢).
[وجه الاستدلال]
قال في البحر الرائق «وأما ما سوى الكراع، والسلاح، فعند أبي يوسف لا يجوز وقفه؛ لأن القياس إنما يترك بالنص، والنص ورد فيهما فيقتصر عليه»(٣).
[ويناقش]
بأن الحديث دليل على جواز الوقف في السلاح، والكراع، ومقتضاه جواز الوقف في كل مال منقول قياسًا عليهما، ولا دليل فيه على اختصاص الوقف في السلاح والكراع من المنقولات.
[الدليل الثاني]
(ث-١٨٠) روى ابن أبي شيبة، قال: حدثنا هشيم، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن الشعبي، قال:
قال علي: لا حبس عن فرائض الله إلا ما كان من سلاح أو كراع (٤).
[صحيح].
(١) صحيح البخاري (٢٩٠٤)، ورواه مسلم (٤٦٧٤). (٢) انظر لسان العرب مادة كرع (٨/ ٣٠٧)، وانظر أيضًا (٢/ ٤٨٦). (٣) البحر الرائق (٥/ ٢١٨). (٤) المصنف ـ تحقيق الشيخ محمد عوامة ـ (٢١٣٢٥).