[القول الثاني]
يثبت خيار المجلس إذا تولى شخص طرفي العقد، وهو أصح الوجهين في مذهب الشافعية (١)، ووجه في مذهب الحنابلة (٢).
[وبناء على هذا الوجه]
قيل: يلزم العقد بمفارقة الموضع، وهو الأصح عند الشافعية (٣).
وقيل: لا يحصل اللزوم إلا بقوله: اخترت لزوم العقد؛ لأنه لا يمكن أن يفارق نفسه وإن فارق الموضع (٤).
[العاشر: شراء من يعتق عليه]
[م-٤٥٥] اختلف العلماء في ثبوت خيار المجلس فيما لو اشترى العاقد ذا رحم محرم على قولين:
[القول الأول]
يثبت فيه خيار المجلس، وهو مذهب الشافعية، بناء على أن الملك في زمن الخيار إما للبائع، أو موقوف (٥).
لا يثبت فيه خيار المجلس؛ لعتقه بمجرد العقد، وهو مذهب الحنابلة (٦).
(١) روضة الطالبين (٣/ ٤٣٥)، المجموع (٩/ ٢٠٧).(٢) الإنصاف (٤/ ٣٦٣).(٣) روضة الطالبين (٣/ ٤٣٥).(٤) انظر المرجعين السابقين.(٥) روضة الطالبين (٣/ ٤٣٦)، المجموع (٩/ ٢٠٨).(٦) المبدع (٤/ ٦٤).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute