[دليل من قال: يتحالفان]
[الدليل الأول]
أن كلًا منهما منكر لما يدعيه صاحبه، وقد قال الرسول - صلى الله عليه وسلم - كما في حديث ابن عباس المتفق عليه (ولكن اليمين على المدعى عليه) (١)، (٢).
[الدليل الثاني]
استدلوا بما يروى عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: إذا اختلف المتبايعان، والسلعة قائمة تحالفا، وترادا (٣).
هذا الحديث لا أصل له، وسبق بيان ذلك.
[الدليل الثالث]
القياس على الاختلاف في الثمن، بجامع أن كلًا منها أحد عوضي العقد (٤).
[القول الثاني]
القول قول البائع، وهذا مذهب الحنابلة (٥).
[دليل من قال: القول قول البائع]
أن المشتري يدعي زيادة في قدر المبيع، والبائع ينكره، والقول قول المنكر
(١) البخاري (٤٥٥٢)، ومسلم (١٧١١).(٢) انظر مجمع الأنهر (٣/ ٣٦١)، البحر الرائق (٧/ ٢١٩)، أسنى المطالب (٢/ ١١٤).(٣) انظر المرجعين السابقين.(٤) انظر: المغني ٦/ ٢٨٤.(٥) المغني (٤/ ١٣٩)، الكافي لابن قدامة (٢/ ١٠٤)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٥٦) مطالب أولي النهى (٣/ ١٤٠)، كشاف القناع (٣/ ٢٣٩).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute