[م-٥٩٩] إذا اختلف المتبايعان في مقدار المبيع، وكان المبيع قائمًا فمن يؤخذ بقوله؟
[اختلف العلماء في ذلك على قولين]
[القول الأول]
يتحالفان، ثم يفسخ البيع إذا لم يرض أحدهما بقول الآخر، وهذا مذهب الحنفية (١)، والمالكية (٢)، والشافعية (٣)، ورواية عن الإمام أحمد اختارها طائفة من أصحابه (٤).
(١) بدائع الصنائع (٦/ ٢٦٢)، حاشية ابن عابدين (٥/ ٥٥٩) و (٨/ ٩٤)، تبيين الحقائق (٤/ ٣٠٤ - ٣٠٥)، لسان الحكام (١/ ٢٣٧)، البحر الرائق (٧/ ٢١٨)، الهداية شرح البداية. وقيده بعض الحنفية بأن يكون الاختلاف قبل التقابض، فإن اختلفا بعد التقابض في مقدار المبيع، فالقول قول المشتري. انظر حاشية ابن عابدين (٥/ ٣٦) درر الحكام شرح مجلة الأحكام (٢/ ١٦٥). (٢) الفواكه الدواني (٢/ ٢٢٧ - ٢٢٨)، مواهب الجليل (٤/ ٥٠٩)، التاج والإكليل (٤/ ٥٠٩ - ٥١٠)، الخرشي علي خليل (٥/ ١٩٦ - ١٩٧)، شرح ميارة (٢/ ٣٥ - ٣٦). (٣) الحاوي للماوردي (٥/ ٢٩٧)، مغني المحتاج (٢/ ٩٥)، السراج الوهاج (ص: ٢٠٢)، المهذب (١/ ٢٩٤)، روضة الطالبين (٣/ ٥٧٧)، أسنى المطالب (٢/ ١١٤). (٤) الإنصاف (٤/ ٤٥٦).