إلا أن ابن رشد حكى الخلاف فيه عن شيوخ المالكية، وهو ينقض حكاية الاتفاق (١).
وقال الماوردي الشافعي:«لو قال: وقفت هذه الدار على نسلي، أو قال: على عقبي، أو على ذريتي، دخل فيهم أولاد البنين وأولاد البنات وإن بعدوا؛ لأنهم من نسله وعقبه وذريته»(٢).
وقال العمراني في البيان:«ولهذا قال الله تعالى: {وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ} الآية [الأنعام: ٨٤] فنسب الجميع إلى إبراهيم - صلى الله عليه وسلم - على البعد منه، ونسب عيسى إليه، وهو من أولاد البنات»(٣).
[القول الثاني]
لا يدخل أولاد البنات، وهو قول في مذهب المالكية، وعليه أكثر الحنابلة (٤).
جاء في مقدمات ابن رشد: «اختلف الشيوخ في الذرية والنسل:
فقيل: إنهما بمنزلة الولد والعقب، لا يدخل ولد البنات فيهما على مذهب مالك.
وقيل: إنهم يدخلون فيهما.
(١). انظر منح الجليل (٨/ ١٥٧). (٢). الحاوي الكبير (٧/ ٥٢٨). (٣). البيان للعمراني (٨/ ٨٥). (٤). المقدمات الممهدات (٢/ ٤٣٧)، التاج والإكليل (٦/ ٤٤)، الذخيرة للقرافي (٦/ ٣٥٦)، الفروع (٤/ ٦٠٨)، الإقناع في فقه الإمام أحمد (٣/ ٢٤)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٤١٩)، كشاف القناع (٤/ ٢٨١)، مطالب أولي النهى (٤/ ٣٤٧).