[الدليل الثالث]
الدارهم بمنزلة المكيال، وصنجة الميزان، المقصود قدرها لا عينها (١).
[ونوقش الاستدلال]
بأن المكيال والصنجة ليستا بعوض، وإنما يرادان لمعرفة المقدار، ولا يثبت فيهما الملك بحال (٢).
[دليل من قال: النقود تتعين بالتعيين.]
[الدليل الأول]
إذا تعينت النقود فإن العقد قد وقع على عينها، فتعلق الحكم بها، فلا يجوز استبدالها.
[الدليل الثاني]
القياس على السلعة فإنها تتعين بالإجماع، والبيع عوض كالسلعة.
القياس على الغصب فإن الدراهم والدنانير تتعين فيه بالإجماع كذا قال النووي (٣).
[ونوقش هذا]
بأن الإجماع لم يثبت، وللغاصب أن يعطي المغصوب من غيرها ما دام من جنسها وقدر وزنها (٤).
(١) المرجع السابق، الصفحة نفسها.(٢) المغني (٤/ ٥٠).(٣) المجموع (٩/ ٤٠٣).(٤) انظر الفروق (٣/ ٢٥٧).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute