[الدليل الثالث]
الدارهم بمنزلة المكيال، وصنجة الميزان، المقصود قدرها لا عينها (١).
[ونوقش الاستدلال]
بأن المكيال والصنجة ليستا بعوض، وإنما يرادان لمعرفة المقدار، ولا يثبت فيهما الملك بحال (٢).
[دليل من قال: النقود تتعين بالتعيين.]
[الدليل الأول]
إذا تعينت النقود فإن العقد قد وقع على عينها، فتعلق الحكم بها، فلا يجوز استبدالها.
[الدليل الثاني]
القياس على السلعة فإنها تتعين بالإجماع، والبيع عوض كالسلعة.
القياس على الغصب فإن الدراهم والدنانير تتعين فيه بالإجماع كذا قال النووي (٣).
[ونوقش هذا]
بأن الإجماع لم يثبت، وللغاصب أن يعطي المغصوب من غيرها ما دام من جنسها وقدر وزنها (٤).
(١) المرجع السابق، الصفحة نفسها.(٢) المغني (٤/ ٥٠).(٣) المجموع (٩/ ٤٠٣).(٤) انظر الفروق (٣/ ٢٥٧).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.