الفصل الثالث
في التراخي في طلب الشفعة
[م-١٠٢١] إذا علم الشفيع بالشفعة، فهل يجب أن يطلبها على الفور؟ أو له أن يتراخى في طلبها؟ اختلف الفقهاء في ذلك على قولين:
[القول الأول]
يجب أن يطلبها على الفور بشرط العلم وإمكان الطلب، فإن علم وأمكن الطلب ولم يطلب بطلت شفعته.
وهذا مذهب الحنفية، والقول الجديد للشافعي، والمذهب عند الحنابلة (١).
قال الشيرازي: «نص عليه في الجديد أنه على الفور، وهو الصحيح» (٢).
وقال الغزالي: «وقد اختلفَ في مدته قولُ الشافعي، فالصحيح، وهو الجديد أنه على الفور .... » (٣).
وقال ابن قدامة: «الصحيح في المذهب أن حق الشفعة على الفور، إن طالب
(١) المبسوط (١٤/ ١١٦ - ١١٧)، بدائع الصنائع (٥/ ١٧)، تبيين الحقائق (٥/ ٢٤٢)، تحفة الفقهاء (٣/ ٥١)، الفتاوى الهندية (٥/ ١٧٢)، المهذب (١/ ٣٨٠)، مغني المحتاج (٢/ ٣٠٧)، الإقناع للشربيني (٢/ ٣٣٨)، الوسيط (٤/ ٩٧)، روضة الطالبين (٥/ ١٠٧)، المغني (٥/ ١٨٦)، الإنصاف (٦/ ٢٦٠)، الكافي (٢/ ٤١٩)، المحرر (١/ ٣٦٥).(٢) المهذب (١/ ٣٨٠).(٣) الوسيط (٤/ ٩٧).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute