[م-١٩٧٥] ذهب الفقهاء بأن الوديعة تنتهي بعزل المالك للوديع إذا بلغه الخبر.
واعتبر الحنفية من العزل أن يطلب المالك وديعته.
جاء في بدائع الصنائع:«المالك لما طلب منه الوديعة فقد عزله عن الحفظ»(١).
وجاء في المحيط البرهاني:«العزل لا يصح من غير علم المعزول»(٢).
وجاء في أسنى المطالب:«ولو عزل المودِع المودَع لم ينعزل حتى يبلغه الخبر، والفرق بينه وبين الوكيل أن المودع أمين، والوكيل متصرف، والعزل يمنع صحة التصرف»(٣).
وجاء في مجلة الأحكام الحنبلية:«ويبطل العقد بعزل المودع مع علم الوديع بالعزل أما قبل علمه فلا ينعزل»(٤).
* * *
(١) بدائع الصنائع (٦/ ٢١٢). (٢) المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٥/ ٥٤٢). (٣) أسنى المطالب (٢/ ٢٧٨). (٤) مجلة الأحكام الشرعية، مادة (١٣٢٨).