بأنه قد كره الرهن والكفيل في السلم علي بن أبي طالب، وسعيد بن جبير كما سيأتي إن شاء الله تعالى في أدلة المانعين.
[دليل من منع الرهن في السلم]
[الدليل الأول]
(ث-٩٩) ما رواه ابن أبي شيبة من طريق عبد الله بن أبي زائدة، عن أبي عياض.
أن عليًا كان يكره الرهن والكفيل في السلم (١).
[ضعيف](٢).
[الدليل الثاني]
(ث-١٠٠) ما رواه ابن أبي شيبة، قال: حدثنا أبو الأحوص، عن محمد ابن قيس، قال:
سئل ابن عمر عن الرجل يسلم السلم، ويأخذ الرهن، فكرهه، وقال: ذلك السلف المضمون. يعني الربح (٣).
[ضعيف](٤).
(١) المصنف (٤/ ٢٧٣). (٢) لم أقف على ترجمة لعبد الله بن أبي زائدة، وقد ذكر ابن بطال في شرحه للبخاري في باب الرهن في السلم هذا القول عن علي، ولم يتعقبه. (٣) المصنف (٤/ ٢٧٣). (٤) فيه محمد بن قيس المدني أبو حازم، لم أقف له على ترجمة، وقد قال الهيثمي في مجمع الزوائد (٣/ ١٩٩) محمد بن قيس المدني أبو حازم لم أجد من ترجمه. اهـ ورواه مقاتل بن سليمان، عن نافع، عن ابن عمر كما في الكامل لابن عدي (٦/ ٤٣٨)، ومقاتل ليس بشيء.