قال البهوتي: كل بيع جاز إلى أجل جاز إلى أجلين وآجال إن بَيَّن قسط كل أجل وثمنه (١).
[م-٧٥٠] إذا أسلم الرجل في شيء يستلمه على أقساط معينة، قسط منه يحل في الشهر الأول، وآخر يحل في الشهر الثاني، وهكذا، فهل يجوز ذلك؟
اختلف العلماء فيه:
فقيل: يجوز مطلقًا، وهو مذهب المالكية (٢)، والأظهر عند الشافعية (٣).
وقيل: لا يجوز ذلك، وهو قول في مذهب الشافعية (٤).
وقيل: يصح إن بين قسط كل أجل وثمنه. وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة (٥).
(١) شرح منتهى الإرادات (٢/ ٩٢ - ٩٣)، وانظر الموسوعة الكويتية (٢٥/ ٢٢٩). (٢) جاء في الإشراف على نكت مسائل الخلاف (٢/ ٥٦٧): «يجوز أن يسلم في شيء واحد إلى أجلين، وفي شيئين إلى أجل واحد ... ». وانظر اختلاف الفقهاء للطبري (ص:١٠١). (٣) المهذب (١/ ٣٠٠)، أسنى المطالب (٢/ ١٢٦). (٤) الأم (٣/ ١١٨)، المهذب (١/ ٣٠٠). (٥) الإنصاف (٥/ ٩٩)، الكافي في فقه الإمام أحمد (٢/ ١١٣)، المبدع (٤/ ١٩٠)، المغني (٤/ ٢٠٢)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٩٢).