وإن كان المبيع عروضًا، فالمشهور أن حكمه حكم الحيوان.
[القول الثالث]
حكمه حكم العقار، اختاره ابن رشد الجد وغيره. وهذا التفصيل هو القول المشهور في مذهب مالك (١).
[القول الرابع]
يخير المشتري بين الرد، وبين إمساك المبيع مع أخذ الأرش، وهو المشهور من مذهب الحنابلة (٢)، وبه قال إسحاق (٣).
[دليل الجمهور على أنه ليس له أن يلزم البائع بالأرش]
[الدليل الأول]
(ح-٤٤٣) روى البخاري من طريق جعفر بن ربيعة، عن الأعرج.
قال أبو هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: لا تصروا الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد فهو بخير النظرين بعد أن يحتلبها، إن شاء أمسك، وإن شاء ردها وصاع تمر (٤).
[وجه الاستدلال]
أن النبي - صلى الله عليه وسلم - بين حق المشتري بين الإمساك من غير أرش، وبين رد السلعة، ولو كان الأرش واجبًا لبينه النبي - صلى الله عليه وسلم -.
(١) مختصر خليل (ص: ١٨٣)، شرح ميارة (٢/ ٣٢)، الخرشي (٥/ ١٣١)، الشرح الصغير (٣/ ١٥٨)، الشرح الكبير (٣/ ١١٤)، المقدمات الممهدات (٢/ ١٠١)، مواهب الجليل (٤/ ٤٣٤ - ٤٣٥)، الذخيرة (٥/ ٥٦)، منح الجليل (٥/ ١٥٦). (٢) المبدع (٤/ ٨٧ - ٨٨)، الإنصاف (٤/ ٤١٠)، كشاف القناع (٣/ ٢١٨)، المحرر (١/ ٣٢٤)، المغني (٤/ ١١٠). (٣) المغني (٤/ ١١٠). (٤) صحيح البخاري (٢١٤٨)، ورواه مسلم (١١ - ١٥١٥).