جعل عمر - رضي الله عنه - من مصرف الوقف الضيف، وهو جهة، ولم يقيده بالحاجة، فصح الوقف على جهة الأغنياء.
قال ابن حجر:«وفيه جواز الوقف على الأغنياء؛ لأن ذوي القربى والضيف لم يقيد بالحاجة»(١).
[الدليل الثاني]
أن الوقف من باب العطايا والهبات، لا من باب الصدقات، فحقيقة الوقف تمليك منفعة الوقف للموقوف عليه، ومعلوم أن الهبات والتمليكات لا تشترط فيها القربة.
[وأجيب بجوابين]
[الجواب الأول]
لا نسلم أن الوقف من باب الهبات، وإنما هو من باب الصدقات بنص السنة.
(ح-٩٧٨) لما رواه مسلم من طريق العلاء، عن أبيه،
عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له (٢).
[الجواب الثاني]
أن هناك فرقًا في الأحكام بين الهبة والوقف مما يدل على اختلافهما، فالهبة تباع، وتورث بخلاف الوقف.